Algerien Star
مرحبا بك في منتديات النجم الجزائري
يمكنك التسجيل بسهولة من خلال النافدة الخاصة بالتسجيل المتواجدة في الأعلى و هكذا تصبح عضو و تستفيد من مزايا خاصة
شكرا على زيارتك لمنتدياتنك
Algerien Star
مرحبا بك في منتديات النجم الجزائري
يمكنك التسجيل بسهولة من خلال النافدة الخاصة بالتسجيل المتواجدة في الأعلى و هكذا تصبح عضو و تستفيد من مزايا خاصة
شكرا على زيارتك لمنتدياتنك
Algerien Star
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Algerien Star

Forum lié avec la page de MADE IN ALGERIA sur le FACEBOOK
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ننتظرك أخي على صفحتنا في الفايسبوك

 

 شركات التوصية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
sicina
نجم مبتدئ
نجم مبتدئ



عدد المساهمات : 22
نجوم : 52
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمر : 34

شركات التوصية Empty
مُساهمةموضوع: شركات التوصية   شركات التوصية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 7:17 pm

السلام عليكم الاقتصاد اليوم يلعب دورا مهما في حياتنا و هو الان في تطور مستمر و رايت انه من المهم ان يعرف كل منا انواع المؤسسات خاصة مع كثرتها مؤخرا و منه اليكم هذا الموضوع عن نوع الشركات بالتوصية حسب القانون التجاري الجزائري اتمنى ان يفيدكم:
شركة التوصية البسيطة
عرفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها تتكون من فريقين من
الشركاء, فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة, وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته
في رأس المال.
وقررت المادة 38 من النظام المذكور أنه لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو بناء على توكيل, وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب على هذا الاشتراك أي التزام في ذمته.
وبناء على نص المادة 38 سالفة الذكر يمكن القول إنه لا يجوز للشريك الموصي أن يكون مديرا لشركة التوصية البسيطة حتى لو اتفق جميع الشركاء على ذلك, وسواء كان هذا الاتفاق في شكل عقد أو قرار أو وكالة, إذ لا يجوز أن يكون مديرا لهذه الشركة إلا شريك متضامن أو شخص من غير الشركاء, فإذا لم يعين الشركاء مديرا للشركة في عقد الشركة أو في عقد لاحق فإنه طبقا لحكم المادة 28 من نظام الشركات يكون لكل شريك متضامن الحق في الانفراد بالإدارة على أن يكون لباقي الشركاء المتضامنين أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه, ولغالبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
ويلاحظ مما سبق أن المادة 38 من نظام الشركات حظرت على الشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو بناء على توكيل ولكنها أجازت له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة.
ومعيار التفرقة بين أعمال الإدارة الخارجية وأعمال الإدارة الداخلية في فقه القانون التجاري, يكون في مدى اتصال الشريك الموصي بالغير, فأعمال الإدارة تكون خارجية إذا جعلت الشريك الموصي يتصل بالغير ويظهر أمامه ومثالها القيام ببيع منتجات الشركة أو شراء آلات وسلع للشركة أو الإقراض أو الاقتراض باسم الشركة أو التوقيع على سندات المديونية أو التعاقد مع الغير باسم الشركة ولحسابها. أما أعمال الإدارة الداخلية التي يجوز للشريك الموصي ممارستها فهي التي لا تجعله يتصل بالغير أو يظهر أمامه كأن يشترك في تعيين المدير أو عزله أو أن يبدي بعض الملاحظات والنصائح للمدير بشأن إدارة الشركة وتسيير دفة الأمور فيها أو يوافق على قرارات الشركاء بشأن الاقتراض من البنوك أو الرهن أو بيع عقارات الشركة, فهذه الأعمال لا تجعل الشريك الموصي يتصل بالغير أو يظهر أمامه فهو يبدي رأيه في هذه الأمور داخل الشركة وبين الشركاء.
ويرجع بعض فقهاء القانون التجاري الحكمة من تقرير هذا المنع إلى حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة حتى لا يقع في خطأ إذا اعتقد, على خلاف الحقيقة, أن الشريك الذي تدخل في الإدارة أو الذي يقوم بأعمال المدير شريك متضامن وليس شريكا موصيا, فيفاجأ في النهاية بأنه شريك موص مسؤول مسؤولية محدودة بقدر حصته في رأسمال الشركة فيصاب بأكبر الضرر. ومن ناحية أخرى, فإن هذا الحظر يحمي أيضا الشركاء المتضامنين من تصرفات وأعمال الشركاء الموصين, إذ قد يقدم هؤلاء على إجراء بعض الأعمال والتصرفات الخطيرة التي تضر بالشركة والشركاء المتضامنين اعتمادا منهم على أن مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم في رأسمال الشركة, بينما يسأل عنها الشركاء المتضامنون مسؤولية وإذا خالف الشريك الموصي هذا الحظر بأن تدخل في أعمال الإدارة الخارجية, شخصية وتضامنية.

فإن نظام الشركات لم يقرر بطلان تصرفاته حتى لا يتضرر من ذلك الغير حسن النية, وإنما
قررت الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام المذكور اعتبار الشريك الموصي في هذه الحالة مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة, وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصي مسوؤلا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة.
ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن اعتقاد الغير بأن الشريك الموصي أنه شريك متضامن ينشأ في الغالب في حالة تكرار تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية أي بتدخله في هذه الأعمال أكثر من مرة أو تكون الأعمال التي قام بها الشريك الموصي قليلة العدد ولكنها شديدة الجسامة بحسب طبيعتها وأهميتها أو بحسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال.
أما عن علاقة الشريك الموصي بالشركاء الآخرين, فإنه يظل شريكا موصيا ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته إذا كان العمل الداخل ضمن نطاق أعمال الإدارة الخارجية الذي قام به قد أجراه بناء على موافقة مسبقة أو توكيل من بقية الشركاء, أما إذا كان تدخله في أعمال الإدارة الخارجية قد تم من دون موافقة مسبقة أو توكيل من الشركاء, فإن تصرفاته في هذه الحالة لا تلزم الشركة ولا يجوز له الرجوع على الشركاء بشيء ويكون مسؤولا عن نتائج هذه التصرفات في مواجهة الغير وحده شخصيا ودون تحديد بحصته في رأسمال الشركة.
وهنا لنا وقفة لإعادة النظر في هذا الحظر فنقول إنه إذا كان من الجائز نظاما أن يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة شخص غير شريك وغير مسؤول عن ديونها, فإنه يكون من باب أولى للشريك الموصي هذا الحق, فمسؤوليته وإن كانت محدودة فهي أفضل من عدم وجودها مطلقا لدى المدير غير الشريك. كما أنه يفترض في الشريك الموصي إذا تولى الإدارة أن يكون أكثر حرصا على مصالح الشركة من المدير غير الشريك.
من جهة أخرى, فإنه إذا كان السبب الرئيس لهذا الحظر حماية الغير من أن ينخدع في مركز الشريك الموصي ويعتقد على خلاف الحقيقة أنه شريك متضامن, فإنه يمكن للغير أن يعلم بحقيقة المركز القانوني للشريك الموصي وأنه شريك غير متضامن من خلال الاطلاع على السجل التجاري للشركة, حيث لم تعد وظيفة هذا السجل بموجب نظام السجل التجاري الصادر سنة 1416هـ (1995) وظيفة إحصائية فحسب, بل أداة للإشهار القانوني. وأجازت المادة 11 من نظام السجل التجاري لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة. وبناء على ذلك فإنني أدعو وزارة التجارة والصناعة إلى أن تضمن مشروع نظام الشركات الجديد نصا يجيز للشريك الموصي أن يتولى إدارة الشركة إذا وافق على ذلك جميع الشركاء المتضامنين دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في مركزه القانوني كشريك محدود المسؤولية.
آثار شركة التضامن
من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –.
المركز القانوني للشريك المتضامن
توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .

ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا دون قيد .

أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).

ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري

غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .

أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .

أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون التجاري الجزائري لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر القانونية .
إدارة شركة التضامن
بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire .
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .

وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤونات Provisions .
ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،
كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو المساس برأس المال .
أما المؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية و أجور العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز …إلخ
والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة ،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426 .
ودفع الأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ما قضت به المادة 724 الفقرة الثانية .
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها .
وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري جزائري .
وإذا قامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدوا كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عن كون الشريك حسن النية أو لا .
كما قضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".
ويفصح هذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنة حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي يكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ما إذا أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ishako13
Admin
Admin
ishako13


عدد المساهمات : 196
نجوم : 773
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
العمر : 33

شركات التوصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركات التوصية   شركات التوصية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 7:23 pm

مشكورة أختي على موضوعك المفيد

واصلي افادة أعضاء المنتدى و الزوار

موفقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
princesse
نجم المنتدى
نجم المنتدى
princesse


عدد المساهمات : 457
نجوم : 1101
تاريخ التسجيل : 16/10/2010

شركات التوصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركات التوصية   شركات التوصية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 24, 2010 8:33 pm

merci hbibti
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
redouane
نجم متطور
نجم متطور
redouane


عدد المساهمات : 484
نجوم : 898
تاريخ التسجيل : 22/10/2010
الموقع : relizane

شركات التوصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركات التوصية   شركات التوصية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:07 pm

merci bien sujet
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sicina
نجم مبتدئ
نجم مبتدئ



عدد المساهمات : 22
نجوم : 52
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
العمر : 34

شركات التوصية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركات التوصية   شركات التوصية I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 05, 2010 9:30 pm

de rien redouane et j'aime bien tes sujet
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركات التوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Algerien Star :: اقتصاد :: اقتصاد عربي و عالمي-
انتقل الى: